فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 2857

وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

وبالقول الأول أقول [1] .

قال أبو بكر:

م 4401 - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله [2] ، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.

وبه قال أصحاب الرأي في [2/ 222/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.

قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلانًا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانًا إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.

(1) "وبالقول الأول أقول"ساقط من الدار.

(2) "ثم قال: إن شاء الله"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت