وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.
وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.
وبالقول الأول أقول [1] .
قال أبو بكر:
م 4401 - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله [2] ، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.
وبه قال أصحاب الرأي في [2/ 222/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.
قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلانًا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانًا إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.
(1) "وبالقول الأول أقول"ساقط من الدار.
(2) "ثم قال: إن شاء الله"ساقط من الدار.