فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2857

قال أبو بكر: كلما خرج عن المأكول والمشروب، والذهب والفضة، فلا بأس أن يباع اثنان بواحد، يدًا بيد ونسيئة، ولما جازوا أن يسلم الرجل دينارًا في عشرين رطلًا من حديد إلى أجل، وحرموا بيع الذهب بالورق إلا يدًا بيد، كان هذا فرقًا بين الذهب والحديد، والذهب بالذهب أو الفضة.

م 3488 - واختلفوا في بيع الثياب بعضها ببعض.

فقال مالك:"لا بأس بأن يشتري من الكتان بالملاحف اليمانية اثنين بواحد، والثلاثة، ولا خير فيه نسيئة، ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضًا، وان اختلفت أسماءه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل".

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بفوهية بمروتين إلى أجل، وكذلك كرباستين بفوهية إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة، هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك قول الثوري.

وأما الشافعي فليس يرى بأسًا أن يبتاع جميع الثياب بعضها ببعض متفاضلًا نقدًا ونسيئة، بعد أن يكون الأجل منها معلومًا.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت