فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 2857

قال أبو بكر:

(ح 1333) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: نهى عسب الفحل" (1) ."

م 4051 - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.

فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.

وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجرًا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.

قال أبو بكر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت