فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2857

وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأسًا، وقال: سم إذا أنصبتها.

وذكر قتادة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بها قتل المنجل، والحبل إذا سمى فدخل فيه وجرحه.

والصحيح من قول عطاء: أنه لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة، والعنزة, والمرضحة، والشبكة، جعل أمرها واحدًا.

قال أبو بكر: لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة وقع به جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم، والسنة تدل على ما قالوه.

وقول الحسن قول شاذ لا معنى له.

قال الله جل ذكره: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية.

(ح 796) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

م 1769 - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلال للحلال، والحرام اصطيماد، وأكله، وبيعه، وشراه.

وممن مذهبه إباحة أكل كل ما وجد من الحيتان، عطاء بن أبي رابح، ومكحول، وابن سيرين، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت