فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 2857

4 -باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها [1] بينة وصاحب المتاع غائب

قال أبو بكر:

م 4597 - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.

فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.

وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.

قال أبو بكر: كقطع يده.

5 -باب مسألة [2]

قال أبو بكر:

م 4598 - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضًا بقدر حقه.

فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.

وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.

(1) "بها"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"مسائل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت