فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 2857

والثوري، ومالك، والشافعي.

وبه نقول، وذلك:

(ح 1069) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"."

وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة، وقال النعمان: للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، وإذا ولت رجلًا يزوج ابنتها فجائز.

م 2581 - أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة، لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين والكافرين، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه ومن تبعهم.

وليس للذمي حق في أحكام المسلمين، والنكاح من أعالي أحكامهم، وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه الميراث، والقود، والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت