فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 2857

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4541 - وإذا حلف ألا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان، فلبسه، لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

ويحنث في قول محمد.

قال أبو بكر:

م 4542 - إذا حلف ليقضين فلانًا حقه رأس الهلال.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: له ليلة ويوم من رأس الشهر [1] .

وقال الشافعي: يحنث إذا مرت الليلة التي يهل فيها الهلال، إذا قال: إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو إلى استهلال الهلال.

م 4543 - وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم، فله اليوم حتى تغيب الشمس، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4544 - وإذا حلف ليقضينه ماله رأس الشهر، فأعطاه في ذلك، أو وهبه له الطالب، أو أبرأه مه.

يحنث في قول الشافعي، إن لم يكن له نية.

(1) وفي الدار"الهلال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت