فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 2857

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، أوجب ذلك [1/ 202/ب] .

قالت طائفة: لا يستحلف الرجل مع بينته، هذا قول مالك، والشافعي، إلا أن يدعى المدعي عليه أنه قد قضى المال الذي كان عليه، وقال أحمد، وأبو عبيد، والنعمان: إذا جاء بالبينة، فلا يمين عليه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

(ح 943) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال قال للحضرمي: ألك بينة.

ولم يقل: وتحلف معها.

م 2035 - واختلفوا في الرجل يقوم خصمه إلى الحاكم، فيستحلفه، ثم يأتي بالبينة بعد ذلك، فكان شريح، والنخعي يقولان: تقبل البينة، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي عبيد.

م 2036 - واختلفوا في قول المدعى:"لا بينة لي"، ثم يأتي بالبينة، فكان النعمان يقول: أقبل ببينته، وقال ابن الحسن: لا أقبلها.

قال أبو بكر: أقبل البينة؛ لأن المدعى قد يغفل ذلك، ثم يذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت