قال أبو بكر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
(ح 1128) "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا".
م 2933 - اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه بغير عينها، فقال قتادة ومالك: يطلقن [1] جميعًا، إذا كان طلاقه ثلاثًا.
وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن [2/ 53/ألف] شاء، فيوقع عليها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن وينفق عليهن حتى يقول التي أراد [2] : هذه والله، ما أردت غيرها، كذلك قال الشافعي.
وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن، إذا أبى ذلك جعل لهن حكم المولى، هذا قول أهل الكلام [3] .
(1) في الأصل"يطلقان".
(2) في الأصل"أردت"والصحيح ما أثبته.
(3) كان في الأصل"العلم"والتصحيح من الحاشية.