فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 2857

م 4922 - وقال الشافعي:"من جنى [1] على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود".

قال أبو بكر:

م 4923 - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل [2] الغيلة.

فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.

والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتًا كي يأخذ ماله إن كان معه.

وقال أبو عبيد:"قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله".

(1) في الأصل"جاء"والتصحيح من الدار، والأم.

(2) "قتل"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت