وكره مالك والشافعي [2/ 142/ب] استقراض الولائد.
قال أبو بكر:
م 3667 - وإذا أقرضه طعامًا ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام، قيل له: إن شئت فأقبض منه طعام بالبلد الذي أعطيته فيه، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.
م 3668 - واختلفوا في نصراني أسلف نصرانيًا خمرًا.
فقال الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئًا، فإن أسلم المستقرض، رد على النصراني ثمن خمره.
وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أيهما أسلم لا يرد شيئًا.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(ح 1277) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات [[استبرأ] ] لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".