فهرس الكتاب

الصفحة 2754 من 2857

ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئًا، قال: لأن الميت لا يضار [1] .

وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.

قال أبو بكر:

م 5225 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

م 5226 - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.

فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، رضي الله عنهما.

وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري [2] ، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.

وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه.

وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.

(1) وفي الدار"لا يعطي".

(2) "والثوري"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت