قال أبو بكر:
م 1640 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:
(ح 744) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.
م 1641 - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . [1]
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المغني) لابن قدامة، ما يلي
مَتَى تُوُفِّيَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَمْ يَحُجَّ، وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ وَيُعْتَمَرُ، سَوَاءٌ فَاتَهُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَسْقُطُ؛ بِالْمَوْتِ؛ فَإِنْ وَصَّى بِهَا فَهِيَ مِنْ الثُّلُثِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، كَالصَّلَاةِ.