فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2857

م 3613 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.

م 3614 - واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.

فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن كرهه، النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وأفسد أصحاب الرأي أهل العلم البيع، وقد ذكروا عن أبي سلمه بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبًا بدينار إلا درهمًا، وأجاز ذلك عبيد الله بن الحسن إذا عرفا سعر الدينار في ذلك السوق.

قال أبو بكر: البيع في ذلك فاسد، لأنهما [1] غير عارفين بالثمن في وقت عقد البيع.

(ح 1270) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الثنيا إلا أن يعلم.

م 3615 - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا.

(1) في الأصل"لأنها"، والتصحيح من العمانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت