فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2857

فقال أبو العالية، وأبو قلابة، ومحمد بن سيرين: ما أنفقت، من نصيبها"وهذا على مذهب الشافعي."

وبه نقول. وهذا بمنزلة رجل أكل طعامًا ظن أنه له، فعلم بعد، أنه كان لغيره.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها بما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري، والنخعي"."

م 2866 - واختلفوا في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل، فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.

هذا قول الأوزاعي، والشافعي.

وقال أحمد في رجل طلاق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة حامل، أن عليه نفقتها، وبه قال إسحاق، ولم يذكر حرًا ولا عبدًا.

وقال مالك بن أنس: لا نفقة عليه، وكذلك روى عن الشعبي.

م 2867 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. هذا قول الشافعي، ومالك، والشعبي.

وقال أصحاب الرأي: تجب نفقتها عليه أن يكون بوأها بيتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت