وبه قال أصحاب الرأي.
م 4843 - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفًا، ويؤدب للأذى.
فإن أراد به القذف: حد.
وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفًا، إلا أن يريد القذف فيعزر [1] .
وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.
م 4844 - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4845 - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.
فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك [2] : حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.
وقال النعمان: لا يحد.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له.
قال أبو بكر:
م 4846 - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.
(1) وفي الدار"ويعزر".
(2) "ولها عليه بينة بذلك"ساقط من الدار.