فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 2857

وبه قال أصحاب الرأي.

م 4843 - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفًا، ويؤدب للأذى.

فإن أراد به القذف: حد.

وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفًا، إلا أن يريد القذف فيعزر [1] .

وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.

م 4844 - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4845 - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.

فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك [2] : حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

وقال النعمان: لا يحد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له.

قال أبو بكر:

م 4846 - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.

(1) وفي الدار"ويعزر".

(2) "ولها عليه بينة بذلك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت