فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2857

قال أبو بكر: ولا فرق بينهما، إذ هى في معنى الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم مع من منع منه حجة.

قال أبو بكر:

م 3916 - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام.

فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور، لا يرون بأسًا، بعد أن يكون معلومًا، مما يجوز

فيه المسلم.

وكره ذلك مالك [1] ، وقال أحمد بن حنبل: ربما تهيبْته.

قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها لأنها قد تخرج شيئًا ولا تخرج.

وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض [2] أوثلثه.

وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف، فجائز.

(1) "مالك وقال ... إلى قوله: القول في هذا"ساقط من الدار.

(2) "من الأرض"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت