قال أبو بكر: ولا فرق بينهما، إذ هى في معنى الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم مع من منع منه حجة.
قال أبو بكر:
م 3916 - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام.
فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور، لا يرون بأسًا، بعد أن يكون معلومًا، مما يجوز
فيه المسلم.
وكره ذلك مالك [1] ، وقال أحمد بن حنبل: ربما تهيبْته.
قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها لأنها قد تخرج شيئًا ولا تخرج.
وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض [2] أوثلثه.
وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف، فجائز.
(1) "مالك وقال ... إلى قوله: القول في هذا"ساقط من الدار.
(2) "من الأرض"ساقط من الدار.