قال أبو بكر:
م 3905 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.
م 3906 - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.
فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك [1] : وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه [2] غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.
13 -باب الدين [3] يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك
قال أبو بكر:
م 3907 - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.
(1) "يحمل ما قال مالك"ساقط من الدار.
(2) "لأنه غير ميت"ساقط من الدار.
(3) وفي الدار"الديون".