فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 2857

وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه.

قال أبو بكر: لا يلزمه

م 3139 - وقال الشافعي: إذا تظهار الأخرس وهو يعقل الإشارة، أو الكتابة لزمه الظهار، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك قالوا: إذا نوى كتابه الظهار.

م 3140 - وقال الشافعي: إذا ظهار من زوجته، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها، فعليه فيها مثل ما على الذي يظهار منها، وحكي أبو ثور ذلك عن الكوفي.

م 3141 - وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بظهار.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال الله جل ذكره: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية.

م 3142 - وقد أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار، فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزى عنه.

م 3143 - واختلفوا فيمن اعتق عن ظهاره عبدًا يهوديًا، أو نصرانيًا، فأجازت طائفة ذلك على ظهار الكتاب، هذا قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت