1 -باب الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضًا أم لا
م 1663 - اختلف أهل العلم في الأضحية.
فقالت طائفة: لا تجب فرضًا ولكنه مندوب إليه، من فعله كان مثابًا، ومن تخلف عنه لم يكن آثمًا، وممن كان لا يرى أنه فرضًا، ابن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وروينا أخبارًا عن الأول تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر، وعمر وأبي مسعود البدري، وبلال.
وفيه قول ثان: كان ربيعة، والليث بن سعد يقولان: لا أرى أن يترك الموسر، المالك، لا مرةً الضحية.
وقال مالك: لا يتركهما فإن تركها بئسما صنع إلا أن يكون عذر.
وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
وقال ابن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرًا.
قال أبو بكر: الأضحى لا يجب فرضا؛ لأن الله عز وحل لم يوجبه، ولا الرسول، ولا أجمع أهل العلم على وجوبه، والديل على أن ذلك لا يجب فرضًا.