قال أبو بكر:
م 4534 - وإذا حلف ألا يشتري ثوبًا، ولا نية له، حنث إن اشترى قز، أو طيلسانًا، أو ثوبًا من البياض، أو ثوبَ وشيٍ، أو فروًا، أو قباء، أو قميصًا، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4535 - وإن اشترى بساطًا، أو مسحًا، لم يحنث في قول أصحاب الرأي، ويحنث في قول أبي ثور.
م 4536 - ولو اشترى قلنسوة، أو نصف ثوب، لم يحنث في قولهم جميعًا.
م 4537 - ولو اشترى أكثر من نصف ثوب، لم يحنث في قول أبي ثور، ويحنث في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب.
م 4538 - وإذا حلف ألا يلبس هذا الثوب بعينه، فائتزر به، أو ارتدى به، حنث في قولهم جميعًا.
وبه نقول.
م 4539 - وإذا حلف ألا يلبس قميصًا، ولا نية له، فأئتزر به، أو ارتدى به، لم يحنث في قول أبي ثور.
ويحنث في قول أبي يوسف، ومحمد إذا قال: لا ألبس هذا القميص.
م 4540 - وإذا حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا، فكساه ثوبًا، أو حلف ألا يكسو فلانًا فأعطاه دينارًا.