فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 2857

وقد روينا عن الشعبى، والحكم أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحمل على المتاع النفقة والكرى، وأجر القصار، وأشباه ذلك، ثم يبيعه مرابحة.

قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط له أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا ولزمه كذا، وأبيعك بكذا، ليسلم إن شاء الله.

م 3552 - واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك يلبس، والجارية توطأ، ثم يبيعها مرابحة، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: يبين ذلك كله.

وقال الثوري في اللبن، والصوف، والجارية: أحسن أن يبين، وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة.

وقال أبو ثور في الغلة، واللبن: يبيعها مرابحة إذا لم يكن العمل نقصها، وقال في الصوف لا يبيع مرابحة.

وقال أصحاب الرأي في غلة الدار، والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم، أو ثمر الشجرة: لا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك معه، فإن استهلك منه شيئًا، لم يكن له أن يبيعه مرابحة، حتى يبين ما أصاب من ذلك.

وقالوا في ألبان الغنم، وأصواها، وسمونها: لا يبيعن شيئًا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت