فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 2857

وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.

قال أبو بكر:

م 3725 - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئًا وقد عرفه البائع والمشتري.

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.

وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائمًا وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.

قال أبو بكر:

م 3726 - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.

فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت