والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.
وقال الشعبي، ومجاهد: فيها [1] إذا كسرت أربعون دينارًا.
وقال قتادة:"إن جبرت عشرون [2/ 284/ألف] دينارًا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارًا."
وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعًا الدية.
وقال مسروق: في الترقوة حكم.
وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
قال أبو بكر:
(ح 1507) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"في اليدِ خمسون"
(1) "فيها"ساقط من الدار.