فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 2857

والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.

وقال الشعبي، ومجاهد: فيها [1] إذا كسرت أربعون دينارًا.

وقال قتادة:"إن جبرت عشرون [2/ 284/ألف] دينارًا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارًا."

وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعًا الدية.

وقال مسروق: في الترقوة حكم.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

قال أبو بكر:

(ح 1507) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"في اليدِ خمسون"

(1) "فيها"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت