فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 2857

ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.

قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.

(ح 788) حديث عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه".

قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر على النظر معنىً.

م 1742 - واختلفوا في الكلب يشرب من دم الصيد.

فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.

قال عطاء: ليس ذلك بأكل، وكره ذلك الشعبي، والثوري.

قال أبو بكر: صدق عطاء.

م 1743 - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الكلب فأكل منه فاضربه، حتى يمسك عليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت