فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 2857

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا قال: قد عجزت، أو أبطلت الكتابة، فذلك إليه، عُلم له مال، أو قوة على الكتابة أو لم يُعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده وهذا قول الشافعي.

قال أبو بكر:

م 4250 - واختلفوا في المكاتب، يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر، ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ما أدى عيبًا.

فكان مالك يقول: إذا قاطع سيده بشيء، فاعترف في يده وأُخذ منه، أما الشيء الذي له بال فإنه يرجع رقيقًا.

وقال الشافعي:"إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل، فأدى المكاتب جميع الكتابة، وعتق، ثم استحق ما أدى [المكاتب بعدما] [1] مات [2/ 204/ب] المكاتب: فإنما"

مات رقيقًا.

ولو استحق على المكاتب شيء من صنف مما أدى، وعلى صفته: كان العتق ماضيًا، وأتبع المكاتب بما استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده [ما أخذ منه] [2] .

(1) ما بين المعكوفين من الأم.

(2) ما بين المعكوفين من الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت