واحتج من أبطل طلاق المكره بقوله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} الآية.
(ح 1136) والخبر الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"."
م 2984 - واختلفوا في حد الإكراه، فروي عمر أنه قال"ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته، أوثقته أو ضربته."
وذكر أحمد ذلك الحديث كالمحتج به.
وذكر شريح أن القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره.
وقال أحمد: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.
م 2985 - واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق.
فقالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسيًا، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح.