فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 2857

-ص 97 -

(كتاب المضاربة)

107 -قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا) ، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.

ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه) .

108 - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.

وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى [1] : لا يجوز.

بقول مالك ومن معه نقول

109 -واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:

(1) في البدائع: وأما تبر الذهب والفضة فقد جعله في هذا الكتاب- المضاربة- بمنزلة العروض، وجعله في كتاب الصرف بمنزلة الدراهم والدنانير، والأمر فيه موكول إلى التعامل فإن كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم والدنانير فتجوز المضاربة به، وان كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة. اهـ.

البدائع 6/ 82، وانظر المبسوط 22/ 21.

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص97

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت