فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 2857

لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

ويجزئ ذلك [1] قول أصحاب الرأي.

ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعًا.

م 4429 - ولو أعطى مسكينًا من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

م 4430 - وقال أبو ثور: لو أن رجلًا عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.

وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.

م 4431 - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4432 - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.

م 4433 - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.

فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.

(1) "ذلك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت