فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 2857

وبه نقول.

(ح 374) لأن في الأخبار من أخبر بها قراءة النبي- صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه كان يجهر بالقراءة.

م 621 - واختلفوا في العيدين إذا اجتمعا، فكان عطاء بن أبي رباح يقول: يجزئ أحدهما على الآخر.

قال عطاء إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر، فليجمعهما فليصل ركعتين حين يصلى الفطر ثم هي هي حتى العصر، وذكر أن ابن الزبير فعل

ذلك، وروى نحو ذلك عن علي بن أبي [1/ 26/ب] طالب.

وروي عن الشعبي، والنخعى أنهما قالا: يجزئ عنك أحدهما.

وفيه قول ثان: وهو أن الرخصة في الآذان لمن كان خارجًا عن المصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون إلى الجمعة.

روينا عن عثمان بن عفان أنه قال في عيدين اجتمعا: من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال الشافعي، والنعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد يشهدهما جميعًا، الأول سنة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت