فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2857

م 3173 - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.

وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.

م 3174 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام شهرًا عن ظهاره، ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.

م 3175 - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم ثم جامع ليلًا، فكان الثوري، ومالك، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: جامع ليلًا أو جامع نهارًا، استقبل الصوم.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا ينقض صومه، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وبه نقول، وهو أن لا يجد السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطئ أبدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت