فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 2857

وقال أصحاب الرأي: جائز، لأن ولدها بمنزله أمه.

وقال أبو ثور: يجزئ إذا كان منسوبًا إلى الأنعام.

م 1670 - واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزًا.

وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري.

وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح.

م 1671 - وقد روينا عن الحسن البصري، والشعبى، وعطاء، والنخعي أنهم كانوا لا يرون: بأسًا أن يضحي بالخصي، وبه قال مالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.

م 1672 - روينا عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالأبتر، وبه قال ابن المسيب ونبيل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والحكم.

وكان حماد بن أبي سليمان ووليد: يكره أن يضحى مقطوعة الإلية.

وكره الليث بن سعد: أن يضحي بالأبتر ما كان فوق القبضة، ويكره مقطوعة الأذن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت