فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 2857

م 698 - اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقالت طائفة: يصلى ركعة يوميء ايماءًا، وقال جابر بن عبد الله: إنما القصر [1] ركعة عند القتال.

وكان طاؤس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وقتادة يقولون: ركعة يوميء ايماءًا.

وروى ذلك عن الضحاك وقال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه.

وقال إسحاق: تجزيك عند الشدة ركعة تؤمي بها ايماءًا، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله.

وقال ابن عمر: يصلى ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني، والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين.

(1) في الأصل"الصلاة"بدل القصر, والتصحيح من الحاشية, وكذا في الأوسط 5/ 27 رقم المسألة 705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت