فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 2857

قال أبو بكر: إذا حلف المرء أن يفعل فعلًا، ولم يجعل لذلك وقتًا، فهو على يمينه، استدلالًا:

(ح 1399) بخبر مروان والمسور في قصة الحديبية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت: يعني للنبي - صلى الله عليه وسلم:"أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت، فنطوّف به؟ قال: بلى، فأخبرتُك أنا نأتيه العام؟، قلتُ: لا، قال: فأنك آتيه ومطوّف به."

وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن فعلًا متى فعله برّه.

34 -باب اليمين يكررها الحالف مرارًا

قال أبو بكر:

م 4473 - اختلف أهل العلم في الحالف، يكرر يمينه في الشيء الواحد مرارًا، في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.

فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك ابن أنس، والأوزاعي، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأول، فهي يمين واحدة.

وإن ردّد، يريد أن يغلظ، فلكل يمين كفارة، هذا قول الثوري، وبه قال أبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت