فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2857

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.

وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} .

(ح 703) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهدى جملًا كان لأبي جهل يوم الحديبية.

م 1553 - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله: {وَالْبُدْنَ} الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا [1/ 129/ألف] فاعلًا ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.

قال أبو بكر: ذلك جائز.

(ح 704) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت