فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 2857

من قابل ويهريق دمًا، وليس عليه حج غيره، وبه قال أصحاب الرأي ولم يذكروا الهدي.

(ح 743) ثبت أن امرأة قالت لرسول الله-صلى الله عليه وسلم - إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.

م 1632 - وقد أجمع أهل العلم: على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزيه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه.

م 1633 - واختلفوا في الحج عن الزمن الذي لا يرجى له برء، ولا يقدر على الركوب بحال، فكان الشافعي يقول: يحج عنه غيره حجة الإِسلام، يأمره بإجارة وغير إجارة، وقد روينا عن علي أنه قال لرجل كبير لم يحج: إن شئت تجهّز رجلًا ثم أبعثه يحج عنك.

وحكى عن مالك أنه قال: لا يجزيه ولا أرى أن يفعل.

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت