فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2857

قال أبو بكر:

م 3849 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة [1] بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.

م 3850 - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.

فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه [2] الألف درهم.

م 3851 - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.

قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.

وقال أحمد [3] في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.

وقال إسحاق: أكرهه.

قال أبو بكر:

م 3852 - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

(1) وفي الدار"الحمالة"، وفي العمانية /352"المحال".

(2) وفي الدار"إليه".

(3) وقال أحمد إلى آخر الفقرة، ساقط من الدار، وثابت في العمانية /354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت