فهرس الكتاب

الصفحة 2282 من 2857

السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق [1] .

قال الشافعي [2] : يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.

م 4313 - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.

أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.

والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.

وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.

قال أبو بكر:

م 4314 - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.

وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.

واختلف فيه عن الشافعي.

فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل

(1) "وإسحاق"ساقط من الدار.

(2) "قال الشافعي"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت