فهرس الكتاب

الصفحة 2841 من 2857

قال أبو بكر: وعلى مذهب غير الأوزاعي يعزره الإمام تعزيرًا على حال الأكل، دون الحد.

قال أبو بكر:

(ح 1602) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال:"لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

قال أبو بكر: وقد حرم الله الأموال في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .

(ح 1603) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الأموال في خُطبته بعرفةَ ومِنى. فقال:"ألا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت