قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح 1411) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ"
دينارٍ فصاعدًا"."
قال أبو بكر:
م 4591 - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.
فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.
وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معًا [1] ، أن عليهما جميعًا القطع.
وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.
م 4592 - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئًا يسوى ما تقطع فيه اليد.
قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4593 - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوبًا، فقال أحدهما: غصبتنيه [2] .
(1) وفي الدار"جميعًا"بدل"معًا"
(2) وفي الدار"غصبته".