فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 2857

وقد روينا عن علي أنه قال يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها، وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.

وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لا زمة له، يروى هذا القول عن الحسن [2/ 127/ألف] .

وفيه قول خامس: وهو أن يردها ويرد معها عشرة دنانير، هذا قول ابن المسيب.

وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها، هذا قول ابن أبي ليلى، والمهر في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف، فيجعل المهر نصف ذلك.

وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئًا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك، وأبي ثور.

وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل الثمن، هذا قول الشافعي.

م 3524 - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت