فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2857

وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.

قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.

قال أبو بكر:

م 3749 - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.

وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.

وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:

(ح 1299) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم -"الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

قال أبو بكر:

م 3750 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنًا، أو رهونًا، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت