فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2857

م 4222 - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.

ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

م 4223 - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوبًا، ولا يعطي درهمًا.

م 4224 - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزًا.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م 4225 - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.

وهذا قول الشافعي.

م 4226 - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان [1] ، وبه نقول.

19 -باب المكاتب [2] يشتري من يعتق عليه

قال أبو بكر:

م 4227 - واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد، فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه [3] ، دخل معه في كتابته.

(1) "والنعمان"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"باب شراء المكاتب".

(3) "فإن اشتراها بإذنه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت