فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 2857

والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [2/ 244/ب] ، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.

وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.

وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك [1] .

قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.

م 4676 - وليس على من بلغ مغلوبًا على عقله شيء من الفرائض.

قال أبو بكر:

م 4677 - ثبت أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - قال:"ادرؤوا"

(1) "وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت