فهرس الكتاب

الصفحة 2714 من 2857

وفيه قول ثان وهو: أن ديته على عاقلة الفريقين جميعًا، كذلك قال ابن أبي ليلى، وبه يأخذ يعقوبُ.

وقال الثوري- في الرجلين يصطرعان [1] فيجرح أحدهما صاحبه- قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.

وقال النعمان: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم، إذا لم يدّعِ أولياء القتيل على غيرهم.

وقال الشافعي، يقال لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين، أو واحد بعينه، أو أكثر، قيل لكم: أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أحلفناه لكم.

9 -باب قتيل الجماعات في الزحام لا يُدرى من قتله

قال أبو بكر:

م 5170 - اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.

فقالت طائفة: ديته على بيت المال، روينا هذا القول عن عمر، وعلي، وبه قال إسحاق، والثوري.

كذلك قال: إذا وجد مقتولا على الجسر.

وفيه قول ثان وهو: أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.

(1) وفي الدار"يصطدمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت