وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.
قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.
ولو قال لرجل حر [1] : يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.
قال أبو بكر:
م 4135 - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: هذا كله [2] إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.
فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.
فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.
فإن كانت الورثة لا يحرزون [3] جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.
= نسخ أخرى للكتاب ومنها نسخة قد قرئت على المصنف، ويقول: إن كلمة"قاله"لا توجد في جميع تلك النسخ، وفي العمانية / 579"لعله روى ذلك عن المزني".
(1) "حر"ساقط من الأصل، وكذا من العمانية / 580.
(2) "كله"ساقط من الدار.
(3) وفي الدار"يحوزون"وكذا العمانية/ 580.