وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.
وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.
وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.
وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد [1] أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.
كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.
26 -باب حكم [2] العبد الجاني
قال أبو بكر:
م 5141 - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.
قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه [3]
(1) "السيد"ساقط من الدار.
(2) "حكم"ساقط من الدار.
(3) "إلى المجني عليه"ساقط من الدار.