م 2582 - واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد.
فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجوز.
قال أبو بكر: وبه نقول، فإذا لم يكن العبد وليًا لنفسه، فهو لأن يكون وليًا لغره أبعد.
وقال النعمان: إذا كان الوالد عبدًا، أو مكاتبًا، أو [[مدبرًا] ]، أو مرتدًا، أو عبدًا أعتق بعضه، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرًا أو صغيرة.
وقال أصحاب الرأي: إذا زوج البكر البالغ أبوها، وهو عبد، أو مدير، أو مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به، فهو جائز إلا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلًا كان جائزًا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وإنما جاء الكوفي إلى مسألة يخالف فيها، جعلها حجة أخرى يخالف فيها، ومن شاء فعل ذلك.
م 2583 - كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولاء عبد، وقال الثوري: المعتقد ليس بولي، ولا الصبى، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: غير الرشيد ليس بولي [2/ 7/ألف] .
قال أبو بكر: وكذلك نقول.