وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء [1] .
قال أبو بكر:
م 5187 - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل.
وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وما هم [2] عليه من الشرك أعظم.
قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.
(ح 1539) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله"
ورسوله"فانتدب له جماعة بإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقتلوه."
(1) "على مولى العبد شيء"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"فإنهم عليه".