فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 2857

(ح 1132) من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى الاستثناء ويلزمه الحكم، روي ذلك عن الزهري.

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم، فإذا حلف على شيء استثنى، فله ثنياه.

وقال أحمد: سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق، والعتاق، وليس بيمين.

م 2963 - أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا ملك رجعتها وهو صحيح، أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، إنهما يتوارثان.

م 2964 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثًا وهو صحيح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت